العبرة في التكييف القانوني هي للفعل الثابت في الدعوى؛ وعلى المحكمة تطبيق المادة القانونية التي تنطبق على هذا الفعل وعلى ما طلبته النيابة العامة، لا الاكتفاء بالوصف غير المطابق.
على محكمة الموضوع تطبيق المادة القانونية التي تناسب الفعل الثابت لديها والمدعى به من قبل النيابة العامة