• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستوجب التهديد صدور تصرف مادي يكون ظاهرا للعيان على نية الفاعل

يشترط لقيام التهديد صدور فعل أو تصرف مادي ظاهر للعيان يدلّ على نية الفاعل في إحداث التخويف أو الإيذاء، ولا يكفي مجرد القصد الباطني أو الأقوال غير المقترنة بسلوك ملموس.

نص الاجتهاد

يستوجب التهديد صدور تصرف مادي يكون ظاهرا للعيان على نية الفاعل