الصفة والمصلحة شرطان سابقان وأساسيان لقبول الادعاء، ويجب على المحكمة التثبت منهما قبل الخوض في الموضوع.
على المحكمة قبل الخوض في الموضوع البحث عن الصفة والمصلحة في الادعاء