سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة تقديرية لا تُعاب إلا إذا شابها فساد الاستدلال أو انعدام الأصل في الدعوى أو القصور في الرد على الدفوع الجوهرية.
إن تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وأن يكون له أصل في الدعوى وأن تناقش الدفوع مناقشة قانونية سلمية والرد على جميعها