• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عملية البيع لقطعة أرض لا تجعل طرفي الدعوى بموجب عقد البيع تاجرين لهما حقوق التجار في تعاملهم التجاري

العبرة في اكتساب صفة التاجر ليست بمجرد وقوع بيع لعقار، وإنما بقيام النشاط التجاري على وجه الاحتراف؛ لذا فإن بيع قطعة أرض وحده لا يضفي على المتعاقدين الصفة التجارية.

نص الاجتهاد

عملية البيع لقطعة أرض لا تجعل طرفي الدعوى بموجب عقد البيع تاجرين لهما حقوق التجار في تعاملهم التجاري