العبرة في اكتساب صفة التاجر ليست بمجرد وقوع بيع لعقار، وإنما بقيام النشاط التجاري على وجه الاحتراف؛ لذا فإن بيع قطعة أرض وحده لا يضفي على المتعاقدين الصفة التجارية.
عملية البيع لقطعة أرض لا تجعل طرفي الدعوى بموجب عقد البيع تاجرين لهما حقوق التجار في تعاملهم التجاري