التعويض القضائي يجب أن يكون شاملاً لكافة الأضرار الثابتة، المادية منها والمعنوية والأدبية، متى أمكن تقديرها وفقاً لملابسات الدعوى.
على المحكمة أن تقدر التعويض الشامل لجميع أنواع الضرر المادي والمعنوي والأدبي