• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تقدر التعويض الشامل لجميع أنواع الضرر المادي والمعنوي والأدبي

التعويض القضائي يجب أن يكون شاملاً لكافة الأضرار الثابتة، المادية منها والمعنوية والأدبية، متى أمكن تقديرها وفقاً لملابسات الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تقدر التعويض الشامل لجميع أنواع الضرر المادي والمعنوي والأدبي