• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العوامل التي تدخل في تقدير التعويض هي السن والحالة الاجتماعية والاقتصادية والأشخاص الذين يعيلهم المتوفى ونسبة المسؤولية عن الحادث

العوامل المعتبرة في تقدير التعويض تشمل السن، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والأشخاص الذين يعيلهم المتوفى، ونسبة المسؤولية عن الحادث، ويجب مراعاتها مجتمعة عند تحديد مقدار التعويض.

نص الاجتهاد

العوامل التي تدخل في تقدير التعويض هي السن والحالة الاجتماعية والاقتصادية والأشخاص الذين يعيلهم المتوفى ونسبة المسؤولية عن الحادث