كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف
الأعمال والإجراءات القانونية التي استكملت شروط صحتها في ظل قانون معمول به تظل صحيحة ونافذة، ولا يجوز إبطالها أو المساس بآثارها إلا بنصّ خاصّ يخالف ذلك.
نص الاجتهاد
كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك