إذا تم تسجيل العقار بالطريقة الإدارية استناداً إلى القرار 186، فإن هذا التسجيل لا يمنع من الطعن به قضائياً أمام المحاكم العادية وطلب فسخه أمام المحكمة المختصة نوعياً، مع جواز طلب التثبيت الشرعي للعقار بالأدلة القانونية.
اذا جرى تسجيل عقار من القاضي العقاري الدائم بالاستناد الى المادة 46 وما بعدها من القرار 186 فيكون التسجيل قد جرى بالطريقة الإدارية ولا يمنع عن المداعاة قضائياً أمام المحاكم العادية بشأنه وطلب فسخ التسجيل أمام المحكمة المختصة اختصاص نوعياً بمقتضي المادة 62 من الأصول المدنية والتثبيت من النوع الشرعي للعقار بالأدلة المقبولة قانونا .