القرار الناقض الصادر عن محكمة النقض يكتسب حجية مُلزمة للمحكمة الأدنى في المسائل التي فصل فيها، ويتعين عليها اتباعه عند إعادة النظر في الدعوى.
اتباع القرار الناقض أمر حتمي