• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود دعوى أخرى أمام محكمة أخرى لا يؤثر على صحة القرار محل المخاصمة ولا يصل بع إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دام لا يوجد مايشير في الدعوى

مجرد وجود دعوى أخرى منظورة أمام محكمة أخرى لا يشكل سبباً لإبطال القرار المطعون فيه بالمخاصمة، ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما لم يكن في الدعوى ما يدل على صدور قرار سابق أو موازٍ بذات الموضوع والأطراف.

نص الاجتهاد

وجود دعوى أخرى أمام محكمة أخرى لا يؤثر على صحة القرار محل المخاصمة ولا يصل بع إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دام لا يوجد مايشير في الدعوى محل المخاصمة إلى صدور قرار آخر بذات الموضوع والأطراف