• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة الاستئناف في الدعاوى الجنحية الجزائية عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وعلى المحكمة أن تدقق في صحة التبليغ لتقرر قبول الدعوى

إذا كان بدء ميعاد الطعن مرتبطاً بالتبليغ، وجب التثبت من صحة هذا التبليغ قبل ترتيب أثر سقوط الحق بالطعن؛ فالتبليغ غير الصحيح لا يُنتج بدءاً صحيحاً للمهلة.

نص الاجتهاد

مهلة الاستئناف في الدعاوى الجنحية الجزائية عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ وعلى المحكمة أن تدقق في صحة التبليغ لتقرر قبول الدعوى شكلا.فإذا كان التبليغ غير صحيح بقيت مدة الاستئناف مفتوحة