انتفاء صفة المأجور للسكن حصراً يمنع الحكم بالإخلاء لعلة الترك، لأن هذه العلة لا تنطبق إلا على المأجور المعد للسكن فقط.
إن انتفاء صفة المأجور للسكن حصرا وحده كاف للحكم برد دعوى الإخلاء لعلة الترك