• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم دعوى الإخلاء لعلة الترك إذا لم يثبت أن المأجور مخصص للسكن حصرا

انتفاء صفة المأجور للسكن حصراً يمنع الحكم بالإخلاء لعلة الترك، لأن هذه العلة لا تنطبق إلا على المأجور المعد للسكن فقط.

نص الاجتهاد

إن انتفاء صفة المأجور للسكن حصرا وحده كاف للحكم برد دعوى الإخلاء لعلة الترك