لا يبطل التبليغ لمجرد أمية المبلَّغ أو جهله القراءة والكتابة، لأن أسباب بطلان التبليغ وردت على سبيل الحصر في القانون.
أمية المبلغ وعدم معرفته القراءة والكتابة ليست من أسباب بطلان التبليغ المقررة في القانون