• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمية المبلغ وعدم معرفته القراءة والكتابة لا تعدان سبباً لبطلان التبليغ

لا يبطل التبليغ لمجرد أمية المبلَّغ أو جهله القراءة والكتابة، لأن أسباب بطلان التبليغ وردت على سبيل الحصر في القانون.

نص الاجتهاد

أمية المبلغ وعدم معرفته القراءة والكتابة ليست من أسباب بطلان التبليغ المقررة في القانون