سرعة صدور الحكم لا تصلح سبباً للطعن أو المأخذ عليه إذا كان الحكم من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
صدور الحكم في مدة قصيرة لا يشكل مأخذا لأن أحكام الإيجاز مشمولة بالنفاذ المعجل