• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ صدور الحكم خلال مدة قصيرة مأخذاً ما دامت أحكام الإيجاز مشمولة بالنفاذ المعجل

سرعة صدور الحكم لا تصلح سبباً للطعن أو المأخذ عليه إذا كان الحكم من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

نص الاجتهاد

صدور الحكم في مدة قصيرة لا يشكل مأخذا لأن أحكام الإيجاز مشمولة بالنفاذ المعجل