• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإقامة البناء لا ترمى إلى تثبيت الحق الإيجاري ولا إلى إثبات حالة المأجور قبل الهدم

الدعوى المقامة للإخلاء بسبب الهدم وإقامة البناء هي دعوى إخلاء موضوعها تمكين المالك من تنفيذ سبب الإخلاء، وليست دعوى تثبيت حق إيجاري ولا وسيلة لإثبات حالة العين المؤجرة قبل الهدم أو لإعداد دليل للمستأجر على حق العودة.

نص الاجتهاد

دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإقامة البناء ليست من دعاوى تثبيت الحق الإيجاري وليس من أغراضها إثبات حالة المأجور قبل االهدم وإعداد الدليل للمستأجر مستندا إلى حق العودة