الدعوى المقامة للإخلاء بسبب الهدم وإقامة البناء هي دعوى إخلاء موضوعها تمكين المالك من تنفيذ سبب الإخلاء، وليست دعوى تثبيت حق إيجاري ولا وسيلة لإثبات حالة العين المؤجرة قبل الهدم أو لإعداد دليل للمستأجر على حق العودة.
دعوى الإخلاء لعلة الهدم وإقامة البناء ليست من دعاوى تثبيت الحق الإيجاري وليس من أغراضها إثبات حالة المأجور قبل االهدم وإعداد الدليل للمستأجر مستندا إلى حق العودة