• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد صفة المأجور ووجه استعماله بالعقد القائم بين الطرفين عند نشوء العلاقة الإيجارية

تحديد صفة المأجور ووجه استعماله يُستمدّ من عقد الإيجار الساري بتاريخ قيام العلاقة الإيجارية، باعتباره المرجع المعتمد في بيان طبيعة المأجور والغرض من استعماله.

نص الاجتهاد

المعول عليه في بيان صفة المأجور ووجه استعماله هو للعقد القائم بين الطرفين بتاريخ نشوء العلاقة الإيجارية