تحديد صفة المأجور ووجه استعماله يُستمدّ من عقد الإيجار الساري بتاريخ قيام العلاقة الإيجارية، باعتباره المرجع المعتمد في بيان طبيعة المأجور والغرض من استعماله.
المعول عليه في بيان صفة المأجور ووجه استعماله هو للعقد القائم بين الطرفين بتاريخ نشوء العلاقة الإيجارية