لا يملك الوكيل سلطة القبض أو الصرف إلا إذا نصّت الوكالة صراحةً على ذلك أو كانت وكالةً خاصةً تتضمن هذا التفويض.
القبض والصرف يحتاجان إلى وكالة خاصة أو نص خاص في الوكالة