• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الوكيل قبض الحقوق أو صرفها إلا بوكالة خاصة أو بنص خاص في الوكالة

لا يملك الوكيل سلطة القبض أو الصرف إلا إذا نصّت الوكالة صراحةً على ذلك أو كانت وكالةً خاصةً تتضمن هذا التفويض.

نص الاجتهاد

القبض والصرف يحتاجان إلى وكالة خاصة أو نص خاص في الوكالة