لا يُحتجّ على المستأمن بالشروط المطبوعة في وثيقة التأمين المتصلة بحالات البطلان أو السقوط إلا إذا أُبرزت في العقد بشكل ظاهر ومميز يلفت نظره إليها.
تأمين – شروط مطبوعة إن نص المشترع على بطلان جميع الشروط المطبوعة في الحالات التي تؤدي بحقوق المستأمن فيما إذا لم تبرز بشكل ظاهر في العقد إنما أراد فيه منع الاحتجاج ضد المستأمن بكل ما ورد في وثيقة التأمين من شروط مطبوعة تتعلق بحالة من حالات البطلان أو السقوط ما لم تبرز بطريقة خاصة. قرار رقم * (186/760 14/10/1960) (م. عام 1961 قا 39).