• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التثبت من صحة الخصومة قبل الفصل في الدعوى

لا يجوز الحكم في الدعوى إلا بعد التحقق من صحة الخصومة وتوافر الصفة والإجراءات اللازمة لانعقادها على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

على المحكمة التثبت من صحة الخصومة