إذا ادّعى المالك أو المؤجر أن المستأجر أجر المأجور للغير، فإن عبء إثبات هذا الادعاء يقع عليه وحده، ولا يُعتد به ما لم يقم الدليل عليه.
عبء إثبات التأجير للغير يقع على المالك أو المؤجر