• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات تأجير المأجور للغير على المالك أو المؤجر

إذا ادّعى المالك أو المؤجر أن المستأجر أجر المأجور للغير، فإن عبء إثبات هذا الادعاء يقع عليه وحده، ولا يُعتد به ما لم يقم الدليل عليه.

نص الاجتهاد

عبء إثبات التأجير للغير يقع على المالك أو المؤجر