• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال ضبط الجلسة على أسماء القضاة الذين حضروها

يشترط لصحة ضبط الجلسة أن يتضمن أسماء القضاة أعضاء الهيئة القضائية التي نظرت الدعوى، لأن إغفالها يُخلّ بسلامة البيان الجوهري للضبط.

نص الاجتهاد

يجب أن يتضمن ضبط الجلسة أسماء القضاة