يشترط لصحة ضبط الجلسة أن يتضمن أسماء القضاة أعضاء الهيئة القضائية التي نظرت الدعوى، لأن إغفالها يُخلّ بسلامة البيان الجوهري للضبط.
يجب أن يتضمن ضبط الجلسة أسماء القضاة