وجوب أن يتضمن ضبط جلسة النطق بالحكم بيان أسماء الهيئة الحاكمة بوضوح، وإلا كان الحكم باطلاً.
إذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أنه لم يتضح بها أسماء الهيئة الحاكمة فإن ذلك يجعل الحكم مشويا بالبطلان