• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على عدم اتضاح أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط جلسة النطق بالحكم

وجوب أن يتضمن ضبط جلسة النطق بالحكم بيان أسماء الهيئة الحاكمة بوضوح، وإلا كان الحكم باطلاً.

نص الاجتهاد

إذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أنه لم يتضح بها أسماء الهيئة الحاكمة فإن ذلك يجعل الحكم مشويا بالبطلان