عند نظر الطعن للمرة الثانية تلتزم المحكمة بالحكم في موضوع النزاع مباشرةً، ولا يكون الاكتفاء بالإلغاء والإحالة كافياً.
إذا كان الطعن للمرة الثانية فيجب الحكم بالموضوع