• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة بما قرره الحكم الناقض في حدود ما فصل فيه

تلتزم محكمة الإحالة بما فصل فيه الحكم الناقض من مبادئ وقواعد حاسمة، ولا يجوز لها مخالفته عند نظر الدعوى من جديد.

نص الاجتهاد

يتحتم اتباع الحكم الناقض