لا يُعدّ امتناع المحكمة عن شطب الدعوى لغياب المدعية عن إحدى الجلسات خطأً مهنيًا جسيمًا متى كان هناك أطراف آخرون حضروا الجلسة واستمرت الخصومة والمحاكمة.
عدم شطب الدعوى بسبب غياب الجهة المدعية عن إحدى الجلسات لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دام أن هناك أطرافا أخرى حضرت جلسة تامحاكمة واستمرت بالدعوى