• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شطب الدعوى لغياب الجهة المدعية عن إحدى الجلسات لا يعد خطأ مهنيا جسيما متى استمرت الخصومة بحضور أطراف آخرين

لا يُعدّ امتناع المحكمة عن شطب الدعوى لغياب المدعية عن إحدى الجلسات خطأً مهنيًا جسيمًا متى كان هناك أطراف آخرون حضروا الجلسة واستمرت الخصومة والمحاكمة.

نص الاجتهاد

عدم شطب الدعوى بسبب غياب الجهة المدعية عن إحدى الجلسات لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دام أن هناك أطرافا أخرى حضرت جلسة تامحاكمة واستمرت بالدعوى