الادعاء بوجود صداقة حميمة لا يكفي بذاته لإثباتها، ولا يجوز ترتيب الأثر القانوني عليه ما لم يُدعَّم بدليل.
لا يكف القول بوجود الصداقة الحميمة إذا لم يكن ثمة دليل عليها