يُعدّ عقد الإيجار وفسخه أو إنهاؤه من أعمال الإدارة المعتادة التي يملكها مالك الأكثرية وفق النسبة القانونية، ويجوز له وحده مباشرة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية متى بلغت حصته 51% من الأنصبة.
عقد الإيجار عما من أعمال الإدارة المعتادة وإنهاؤه يكون كذلك ودعوى إنهاء العلاقة الإيجارية تكون مسموعة من مالك أكثرية الأنصبة بواقع 51% ولا مبرر لإدخال بقية المالكين