لا يزول حق مالك العقار الخاضع للتنظيم في الانتفاع به إلا بعد تنفيذ التنظيم وتسليم المقسم الناتج عنه وتسجيله في السجل العقاري، أما قبل ذلك فيبقى هذا الحق قائماً.
لا يحرم مالك العقار الخاضع للتنظيم من الانتفاع بعقاره حتى يتم تنفيذ التنظيم وتسليمه المقسم الناتج عن التنظيم وتسجيله في السجل العقاري