• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حرمان مالك العقار الخاضع للتنظيم من الانتفاع به قبل تنفيذ التنظيم وتسليم المقسم الناتج عنه وتسجيله في السجل العقاري

لا يزول حق مالك العقار الخاضع للتنظيم في الانتفاع به إلا بعد تنفيذ التنظيم وتسليم المقسم الناتج عنه وتسجيله في السجل العقاري، أما قبل ذلك فيبقى هذا الحق قائماً.

نص الاجتهاد

لا يحرم مالك العقار الخاضع للتنظيم من الانتفاع بعقاره حتى يتم تنفيذ التنظيم وتسليمه المقسم الناتج عن التنظيم وتسجيله في السجل العقاري