• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد صراحة على مخالفة المستشار ولا يكفي الإحالة إلى ما ورد في حيثيات الحكم

لا يُعتدّ بالمعالجة الضمنية أو المجملة في الحيثيات كبديلٍ عن الردّ الكافي على مخالفة المستشار؛ إذ يجب أن يتناول القرار أسباب المخالفة بما يفيد الردّ عليها صراحةً أو دلالةً واضحة.

نص الاجتهاد

إن قول الأكثرية بأن ما ورد في حيثيات القرار يكفي للرد على مخالفة المستشار هو قول غير كاف