لا يُعتدّ بالمعالجة الضمنية أو المجملة في الحيثيات كبديلٍ عن الردّ الكافي على مخالفة المستشار؛ إذ يجب أن يتناول القرار أسباب المخالفة بما يفيد الردّ عليها صراحةً أو دلالةً واضحة.
إن قول الأكثرية بأن ما ورد في حيثيات القرار يكفي للرد على مخالفة المستشار هو قول غير كاف