• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاطعة يُؤاخذ به المقر ولا يملك الرجوع عنه إلا وفق أحكام القانون

الإقرار حجة قاطعة في الإثبات، ويُعتدّ به على المقرّ في حدود ما اعترف به.

نص الاجتهاد

الإقرار سيد البينات والمرء مؤاخذ بإقراره