دعوى تثبيت القسمة الرضائية تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية الشاملة، باعتبارها الجهة المختصة بنظر هذا النوع من الطلبات.
تثبيت القسمة الرضائية من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل