• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه اليمين الحاسمة ولو لم تثبت صحة التوقيع على السند

لا يمنع وجود سندٍ مكتوب أو عدم ثبوت صحة التوقيع من توجيه اليمين الحاسمة متى كانت مستوفيةً شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

يجوز توجيه اليمين الحاسمة ولو جرى التطبيق على السند حتى لولم تثبت صحة التوقيع