لا يمنع وجود سندٍ مكتوب أو عدم ثبوت صحة التوقيع من توجيه اليمين الحاسمة متى كانت مستوفيةً شروطها القانونية.
يجوز توجيه اليمين الحاسمة ولو جرى التطبيق على السند حتى لولم تثبت صحة التوقيع