استدعاء الشهود يجب أن يتم بالطريق والإجراءات التي حددها قانون أصول المحاكمات، ولا يملك الخصوم جلبهم أو استحضارهم خارج هذا التنظيم لأنه من النظام العام.
دعوة الشهود يجب ان تتم وفق الاجراءات المقررة في قانون اصول المحاكمات في المادة17 وما بعدها هذا من النظام العام لا ان يتم جلبهم بواسطة الخصوم