• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوة الشهود من النظام العام وتتم وفق الإجراءات التي يقررها قانون أصول المحاكمات ولا يجوز جلبهم بواسطة الخصوم

استدعاء الشهود يجب أن يتم بالطريق والإجراءات التي حددها قانون أصول المحاكمات، ولا يملك الخصوم جلبهم أو استحضارهم خارج هذا التنظيم لأنه من النظام العام.

نص الاجتهاد

دعوة الشهود يجب ان تتم وفق الاجراءات المقررة في قانون اصول المحاكمات في المادة17 وما بعدها هذا من النظام العام لا ان يتم جلبهم بواسطة الخصوم