حجية الأحكام لا تقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والصفة والحق محلاً وسبباً، ولا يُحتجّ بها في نزاع لا تتطابق فيه هذه العناصر.
الدفع بحجية الاحكام يجب ان يكون في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .