• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم حجية الأحكام إلا بين الخصوم أنفسهم متى اتحدت الصفة والحق محلاً وسبباً

حجية الأحكام لا تقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والصفة والحق محلاً وسبباً، ولا يُحتجّ بها في نزاع لا تتطابق فيه هذه العناصر.

نص الاجتهاد

الدفع بحجية الاحكام يجب ان يكون في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا .