• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة مخالفة المستشار المخالف وتمحيصها لإثبات سلامة رأي الأكثرية بوصفها من النظام العام

إذا تضمن الحكم مخالفةً لمستشار مخالف، وجب على أكثرية الهيئة أن تعرض هذه المخالفة للمناقشة والتمحيص وتبيّن أسباب ترجيح رأيها، وإلا تعرّض الحكم للعيب المتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

على أكثرية المحكمة أن تضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت أن رأيها هو الصائب وإن هذه المسألة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها