إذا تضمن الحكم مخالفةً لمستشار مخالف، وجب على أكثرية الهيئة أن تعرض هذه المخالفة للمناقشة والتمحيص وتبيّن أسباب ترجيح رأيها، وإلا تعرّض الحكم للعيب المتصل بالنظام العام.
على أكثرية المحكمة أن تضع مخالفة المستشار المخالف موضع المناقشة والتمحيص كي تثبت أن رأيها هو الصائب وإن هذه المسألة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها