الأوراق أو المستندات التي تُعدّ من عناصر الفصل في الموضوع يجب تقديمها وإبرازها أمام محكمة الموضوع قبل صدور الحكم، ولا يُقبل إثباتها أو التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع.
الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب ابراز الرخصة لتلك العقار ات في مناطق الحدود حتى تاريخ اصدار الحكممن غير الجائز ابراز الرخصة امام محكمة النقض حصل عليها بتاريخ لاحق لصدور قرار محكمة الموضوع لان محكمة النقض هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع