إذا صدر حكم ناقض في الطعن الأول، تعيّن على محكمة الإحالة وعلى محكمة النقض عند الطعن الثاني الالتزام بما حسمه ذلك الحكم، وعدم العودة إلى مناقشة ما استقر عليه من مسائل قانونية أو واقعية ضمن حدود ما فصل فيه.
لا خيار لمحكمة الموضوع ولا لمحكمة النقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية أن تقيد النظر في التقييم ويتحتم الأخذ بما قرره الحكم الناقض