• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الطعن للمرة الثانية تلتزم محكمة الموضوع ومحكمة النقض بما فصل به الحكم الناقض ولا يجوز لهما إعادة بحث ما استقر عليه

إذا صدر حكم ناقض في الطعن الأول، تعيّن على محكمة الإحالة وعلى محكمة النقض عند الطعن الثاني الالتزام بما حسمه ذلك الحكم، وعدم العودة إلى مناقشة ما استقر عليه من مسائل قانونية أو واقعية ضمن حدود ما فصل فيه.

نص الاجتهاد

لا خيار لمحكمة الموضوع ولا لمحكمة النقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية أن تقيد النظر في التقييم ويتحتم الأخذ بما قرره الحكم الناقض