• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع الدفع ببطلان إلغاء الإيفاد وتغريم الكفيل لرقابة القضاء لإمكان تمحيصه في دعوى منع المعارضة أمام القضاء العادي

إذا طعن الموفد في قرار إلغاء إيفاده وتغريم كفيله بدعوى أن الرسوب كان نتيجة تأخر الإدارة في الإيفاد لا نتيجة الإهمال، فإن هذا الدفع يدخل في رقابة القضاء من حيث التحقق من سببه وأثره، غير أن أثره القانوني يُبحث في دعوى منع المعارضة أمام القضاء العادي لا في إلغاء القرار الإداري ذاته.

نص الاجتهاد

إن الغاء مجلس التعليم والبعثات ايفاد موفد لرسوبه وتغريم كفيله مثلي ما أنفق على الموفد خلال مده الايفاد، وبيان الموفد أن الرسوب لم يكن ناجماً عن اهماله وانما عن تأخر الوزاره بإيفاده، يجعل هذا الدفع خاضعاً لرقابه القضاء الذي يتوجب عليه أن يمحصه لا لإبطال القرار الإداري بإلغاء الايفاد وانما توصلاً للفصل بدعوى منع المعارضه التي يختص بها القضاء العادي بالنظر فيها نظراً لتاريخ تقديمها