لا يملك الخصوم طلب رفع الحجز أو تبديله إلا أمام المحكمة الناظرة في أصل الخصومة، لأن الفصل في ذلك متفرع عن النزاع الأصلي.
لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومة