إذا كانت الخبرة واضحة ومتكاملة ولا يعتريها غموض أو نقص مؤثر، فلا يُعدّ الامتناع عن إعادتها مخالفةً قانونية، وتبقى المحكمة حرة في تقديرها.
لا تجبر المحكمة على إعادة الخبرة إذا كانت واضحة