قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام
الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية من النظام العام، فتبحثه المحكمة تلقائياً ولا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التغاضي عنه إذا ظهر عدم الانعقاد المكاني الصحيح.
نص الاجتهاد
قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام