يشترط لوقف الحكم النافذ توافر ثلاثة أمور مجتمعة: إبرام القرار، ومضي ثلاثة أرباع مدة التنفيذ، وصدور ما يدل على حسن حال المحكوم عليه وإصلاحه لنفسه.
مناط وقف الحكم النافذ أن يكون القرار المطلوب وقفه قد انبرم ومضى على تنفيذه ثلاثة أرباع المدة وأن يكون المحكوم عليه قد أحسن حاله وأصلح نفسه