دغم العقوبات هو منوط بقناعة محكمة الموضوع التي أصدرت قرارها الأخير بالعقوبة
سلطة دغم العقوبات تعود إلى محكمة الموضوع التي أصدرت آخر حكم بالعقوبة، ويكون تقرير الدغم أو رفضه منوطًا بقناعتها القضائية في ضوء الوقائع المعروضة عليها.
نص الاجتهاد
دغم العقوبات هو منوط بقناعة محكمة الموضوع التي أصدرت قرارها الأخير بالعقوبة