إذا كان القانون يوجب انتظار الساعة القانونية وتكرار النداء على المعترض، فإن عدم الالتزام بذلك يُعدّ إخلالاً إجرائياً جوهرياً يوجب نقض القرار.
على المحكمة أن تنتظر الساعة القانونية وتكرر النداء على المعترض وردها الاعتراض دون ملاحظة هذه الإجراءات يعرض قرارها للنقض