في الجنايات والجنح والمخالفات، يجوز الإثبات بكافة الطرق، ويُترك تقدير الدليل لقناعة القاضي الشخصية.
تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية