مجرد تقدير الأدلة أو ترجيحها لا ينهض سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم، ما دام القرار القضائي يستند إلى أدلة كافية للترجيح ولا يشترط الأدلة القطعية.
تقدير الأدلة يخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم لاسيما أن قرار الاتهام لايتطلب الأدلة القاطعة بل تكفي الأدلة التي ترجح ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند إليه