• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة يخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم لاسيما أن قرار الاتهام لايتطلب الأدلة القاطعة بل تكفي الأدلة التي ترجح ارتكاب المدعى عليه

مجرد تقدير الأدلة أو ترجيحها لا ينهض سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم، ما دام القرار القضائي يستند إلى أدلة كافية للترجيح ولا يشترط الأدلة القطعية.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة يخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم لاسيما أن قرار الاتهام لايتطلب الأدلة القاطعة بل تكفي الأدلة التي ترجح ارتكاب المدعى عليه الجرم المسند إليه