مشاركة النيابة العامة في الخبرة واجبة متى كانت طرفاً أساسياً في الدعوى الجزائية؛ فإذا أُجريت الخبرة بغيابها بطل الإجراء وسقطت آثاره، ولا يجوز تأسيس الحكم على دليلٍ باطل.
غياب النيابة العامة عن حضور الخبرة يجعلها لاغية ولا تنتج مفاعليها وآثارها المناقشة: من حيث أن الخبرة الخماسية قد جرت بغياب النيابة العامة التي هي طرف أساسي في الدعوى ومن حيث أن غياب النيابة العامة عن حضور الخبرة يجعل الخبرة لاغية و لا تنتج مفاعيلها وأثارها ومن حيث أن القرار الطعين قد بني على هذه الخبرة مما يجعل القرار سابق لأوانه وتنال منه أسباب الطعن