قرار الاتهام يصح إذا بُني على أدلة تكفي للظن والاتهام، دون اشتراط بلوغها درجة اليقين اللازمة للإدانة. وتقدير الأدلة وتكييف الوقائع من سلطة قاضي الإحالة متى استند إلى ما في ملف الدعوى ولم ينحدر إلى خطأ مهني جسيم.
ان قاضي الاحالة يأخذ الادلة التي تكفي للاتهام وليس من الضروري ان يستند الى ادلة ثابته الدلالة للحكم بالإدانة والتي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع كما ان القاضي المذكور يكيف الدعوى وينتهي الى التطبيق القانوني وفق وقائع الدعوى التي تنتهي اليها ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان تطبيق القانون الذي لا ينحدر عن الحد الادنى للفهم القانوني للقاضي العادي وان تقديره للأدلة لا يصل الى درجة الخطأ المهني حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان ما توصل اليه له سند في اوراق الدعوى المناقشة: اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي : 1 – لا يجوز اتهام احد بجناية بمجرد الظن والشبهة وقاضي الاحالة اكتفى بسرد وقائع القضية دون مناقشة 2 – مخالفة احكام المادتين 211 و 212 عقوبات والاجتهاد الموضح لهما ان الفاعل الاصلي او المشترك الذي يعامل معاملته يجب ان يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة الى اظهار الجرم الى عالم الوجود 3 – اهمال وقائع ثابته في ملف الدعوى ان القتل قصدا هو ازهاق روح انسان على يد انسان اخر والطفل ولد حيا وتوفي بعد ساعة لاسباب طبيه 4 – القتل المقصود بتحيز عن غيره من جرائم التعذيب على النفس بوجوب توفر قصد خاص هو ازهاق روح المجني عليه وهذا لم يؤثر في الدعوى وكانت طالبة المخاصمة مدعى عليها بجرم التدخل الاجهاض ثم تحولت الى قاتل بالاشتراك في المناقشة : حيث ان ادعاء المدعية بالمخاصمة عزيزه يوسف الاحمد يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 830 اساس 817 تاريخ 16/6/2005 والمتضمن اتهامها بجناية الاشتراك بالقتل المقصد وفق المادة 534 عقوبات فقره /5/ منها وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم وحيث ان قاضي الاحالة المصدق قراره بالقرار محل المخاصمة الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض قد بين الادلة التي استند اليها في الاتهام والوقائع الثابتة بموجبها وعلل قراره تعليلا مستساغا وحيث ان قاضي الاحالة يأخذ الادلة التي تكفي للاتهام وليس من الضروري ان يستند الى ادلة ثابته الدلالة للحكم بالإدانة والتي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع كما ان القاضي المذكور يكيف الدعوى وينتهي الى التطبيق القانوني وفق وقائع الدعوى التي تنتهي اليهاوحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان تطبيق القانون الذي لا ينحدر عن الحد الادنى للفهم القانوني للقاضي العادي وان تقديره للأدلة لا يصل الى درجة الخطأ المهني حتى بفرض حصول خطا فيه طالما ان ما توصل اليه له سند في اوراق الدعوى وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاكثرية 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها خمسمائة ليره سورية