• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب العقار الموقوف بالإنفاق عليه أو بتشييد أبنية فيه ولو كان ذلك بحسن نية، ولا يثبت فيه إلا حكم الالتصاق في حدود ما يقرره القانون

العقار الموقوف لا يجوز تملكه بالإنفاق عليه أو بتشييد أبنية فيه، حتى مع حسن النية أو التفويض بالإنفاق، ولا يثبت فيه إلا أثر الالتصاق ضمن الحدود التي يقررها القانون عند البناء أو الغراس بغير إذن متولي الوقف.

نص الاجتهاد

لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التفرغ عنه مجانا ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الإرث ولا يجوز رهنه او عقد تامين عليه غير انه يمكن استبداله أو إجراء الاجارتين والمقاطعة عليهوعليه فإنه لا يصح تملك العقار الموقوف من جراء ما أنفقه طالب التسجيل ولو من ماله الخاص سواء أكان مفوضاً بالانفاق على العقار أم لا. تطبق أحكام الالتصاق في الأحوال التي يكون صاحب حق الاجارتين قد احدث أبنية أو أغراسا دون أذن سابق من متولي الوقف . المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي تتلخص بكون والده كان وقف العقار ( الدار ( رقم ۹۰۹ موضوع الادعاء وقفا خيريا واقامه متوليا عليه فقام بمهمته هذه وان الدار كانت تهدمت في معظم أجزائها ولم تعد صالحة للانتفاع فاضطر المدعى الى اعادة بناء المتهدم منها واصلاح الجزء الآخر وانفق في سبيل ذلك سبعة آلاف ليرة سورية من ماله الخاص وذلك عن حسن نية وان ما أنفقه يزيد على قيمة الأرض التي جرى البناء فيها فهو يطلب بالاستناد إلى المادة ۸۸۹ من القانون المدني الحكم بفسخ سند تمليك دائرة الاوقاف ويتملكه هذا العقار ومن حيث انه يتبين ان هذا العقار مسجل في السجل العقاري باسم دائرة الاوقاف الاسلامية بدير الزور ) وقف خيري ( كما جاء في صورة قيده المبرزة المؤرخة في ١٩٥٧/٦/٦ ومن حيث ان المادة ۹۹۸ من القانون المدني نصت بانه ( لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التفرغ عنه مجانا ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه غير انه يمكن استبداله أو اجراء الاجارتين والمقاطعة عليه ) والمادة ۱۰۱۲ من القانون ذاته نصت بانه ) تطبق احكام المادة ٨٨٨ وما يليها في جميع الاحوال التي يكون صاحب حق الاجارتين قد أحدث أبنية أو اغراسا دون اذن سابق من متولي الوقف ) ومن حيث ان المدعي بصفته متوليا على الوقف كما جاء بادعائه بالاستناد الى ما تضمنته الوثيقة الشرعية بالقرار المؤرخ في ١٩٤٠/٧/٢٣ رقم ١٢٥ ٢٢٩ عام ٩٤٠ فانه على ضوء ما جاء في أحكام الفقرة الاولى من المادة ٥٩٥ والفقرة الاولى من المادة ٥٩٧ والمواد ٦٦٥ وما بعدها ومنها الفقرة الاولى من المادة ٦٧٢ من القانون ذاته بكون طلب المدعي تملك العقار من جراء ما أنفقه عليه ولو من ماله الخاص سواء أكان مفوضا بالاتفاق على العقار الموقوف أم لا طلبا غير منطبق على أحكام المادة ۸۸۸ والفقرة الثالثة من المادة ۸۸۹ من هذا القانون فيكون الحكم برد دعواه تملك العقار الموقوف بالالتصاق حكما منسجم واحكام القانون ولا ينال منه بالنتيجة ما ورد في اسباب الطعن ولا يشكل موجبا لنقضه . لذلك : تقرر بالإجماع رد أسباب الطعن موضوعا